السبت، 18 يناير 2014

قانون حماية المقابر الجماعية


مشروع قانون التعديل الاول لقانون حماية المقابر الجماعية

رقم (5) لسنة 2006

المادة -1- تحل تسمية ( قانون شؤون المقابر الجماعية ) محل تسمية ( قانون حماية المقابر الجماعية ) الواردة في قانون حماية المقابر الجماعية رقم (5) لسنة 2006 .

المادة -2- اولاً – يلغى عنوان الفصل الاول من القانون ويحل محله مايأتي :

( الاهداف والوسائل والسريان )

ثانياً – يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة -2- اولاً – يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :

أ‌-      الوزارة : وزارة حقوق الانسان

ب‌-  المقبرة الجماعية : الارض او المكان الذي يضم رفات اكثر من شهيد تم دفنهم او أخفائهم على نحو ثابت دون اتباع الاحكام الشرعية والقيم الانسانية الواجب مراعاتها عند دفن الموتى وبطريقة يكون القصد منها اخفاء معالم  جريمة ابادة جماعية  يقوم بها فرد او جماعة او هيئة وتشكل انتهاكاً لحقوق الانسان .

ج- الضحايا : مجموعة من رفات الشهداء التي يتم العثور عليها في المقابر الجماعية .

ثانياً – تسري احكام هذا القانون على جرائم المقابر الجماعية المرتكبة في ظل النظام الدكتاتوري البائد للفترة من 17/تموز /1968 ولغاية 9/ نيسان /2013 .

المادة -3- يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله الاتي :

  المادة -3- تستحدث في وزارة حقوق الانسان دائرة تسمى ( دائرة شؤون المقابر الجماعية ) تتولى مهمة البحث والتحري والتنقيب عن المقابر الجماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

المادة -4- يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة -4- يلتزم حائز أو شاغل المكان الذي ترى الوزارة وجود مقبرة جماعية فيه بالسماح لها والجهات المختصة بدخوله لفحصه أو رسم خريطته او تصويره أو اتخاذ اي اجراء من الإجراءات الضرورية للبحث والتنقيب عن المقبرة الجماعية بعد تبلغه رسمياً بذلك ، على ان لا تزيد مدة القيام بالإجراءات المذكورة انفاً على (30 ) ثلاثون يوماً من تاريخ التبلغ .

المادة -5- يلغى نص المادة (5 ) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة -5-  عند ثبوت وجود مقبرة جماعية في مكان معين تضع الوزارة يدها على المكان ويتم البحث والتنقيب لحين الانتهاء من الاجراءات خلال (1) سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة .

المادة -6- يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي :

المادة -6- اولاً – تشكل لجنة في كل منطقة يعثر فيها على مقبرة جماعية تتكون من:

أ‌.       قاضٍ يسميه مجلس القضاء الاعلى             رئيساً

ب‌.  ممثل عن وزارة حقوق الانسان لايقل عنوانه

عن مدير عام                                               عضواً  ونائباً للرئيس

ج. عضو من الادعاء العام يسميه رئيس الادعاء االعام                    عضواً

د- ضابط شرطة لاتقل رتبته عن (مقدم ) تسميه وزارة الداخلية           عضواً

هـ. طبيب عدلي تسميه وزارة الصحة                                        عضواً

و. عضو المجلس البلدي في المنطقة يسميه رئيس مجلس المحافظة     عضواً

ثانياً – تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه المادة ما يأتي :

أ‌-      اصدار القرار بفتح المقبرة الجماعية من الفرق الفنية المختصة .

ب‌-  تسليم الرفات لذوي الضحية وإعادة نقل رفات الشهداء وفق مراسيم تليق بهم .

ج- اصدار وثيقة تحقيق هوية لكل رفات يتم العثور عليها في ضوء التحقيقات والفحوص الطبية والمختبرية اللازمة .

د- ضبط كل مايتعلق بالرفات من ملابس ومقتنيات وحاجيات ولوازم .

هـ - تزويد دائرة شؤون المقابر الجماعية في الوزارة بنسخة من القرار الخاص بتحقيق هوية الضحية مع الاوليات والوثائق المتعلقة بها .

ثالثاً – لرئيس اللجنة الاستعانة بخبراء من ذوي الاختصاص دون ان يكون لهم حق التصويت وتصرف اجورهم وفقاً للقانون .

رابعاً – يتولى معهد الطب العدلي في وزارة الصحة اجراء الفحص التشريحي للرفات واخذ العينات منها ومن ذويهم وحفظها وفحص البصمة الوراثية ومطابقتها وحفظ العينات المؤخوذة منها ومن الرفات التي يتم استخراجها فضلاً عن مسحات الدم المأخوذة من ذوي الضحايا مع توفير الدعم بالتنسيق مع الوزارة .

 خامساً- تتحمل الوزارة التكاليف المترتبة على دفن رفات الشهداء .

المادة -7- يلغى نص المادة (8) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة -8- تباشر الفرق الفنية المتخصصة بفتح المقبرة الجماعية باجراء الكشف على مواقع المقابر للتعرف على هويات الرفات وتنظيم محضر اصولي يتضمن معالم وتفاصيل المقبرة الجماعية موثقة بالافلام والاقراص المدمجة .

المادة -8- يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل محله مايأتي :

المادة -9-  اولاً – لكل من علم بوجود مقبرة جماعية في مكان ما إخبار الجهات المختصة .

           ثانياً – يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة كل من ينكر جريمة المقابر الجماعية المرتكبة من النظام الدكتاتوري المباد المنصوص عليها في هذا القانون او يهين ضحاياها.

المادة -9- يلغى نص المادة (15 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :

  المادة -15- يتمتع اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في الفقرات (ب)و(د)و(و) من البند اولاً من المادة (6) من هذا القانون بالسلطات الممنوحة للمحقق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 19971 عند اجراء التحقيق في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

المادة -10- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

الاسباب الموجبة

لغرض استحداث دائرة  لشؤون المقابر الجماعية وبغية اعادة النظر في تشكيل اللجنة المنصوص عليها من المادة (6) من القانون وتحديد مهامها ومعاقبة منكري المقابر الجماعية ، شرع هذا القانون .

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق